محمد بن جرير الطبري

482

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

وبما قلنا في ذلك قال جميع أهل التأويل . * ذكر من قال ذلك : 10985 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، حدثنا حصين ، عن مجاهد أنه قال : هي رخصة = يعني قوله : " وإذا حللتم فاصطادوا " . 10986 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن حجاج ، عن القاسم ، عن مجاهد قال : خمس في كتاب الله رخصة ، وليست بعَزْمة ، فذكر : " وإذا حللتم فاصطادوا " ، قال : من شاء فعل ، ومن شاء لم يفعل . 10987 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن عطاء ، مثله . 10988 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن حصين ، عن مجاهد : " وإذا حللتم فاصطادوا " ، قال : إذا حلّ ، فإن شاء صاد ، وإن شاء لم يصطد . 10989 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن رجل ، عن مجاهد : أنه كان لا يرى الأكل من هَدْي المتعة واجبًا ، وكان يتأول هذه الآية : " وإذا حللتم فاصطادوا " = ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ ) [ سورة الجمعة : 10 ] . ( 1 ) * * *

--> ( 1 ) يعني بقوله : " يتأول هذه الآية " ، أي يفسرها كتفسير الآية الأخرى : فإذا قضيت الصلاة ، فمن شاء خرج من المسجد ، ومن شاء جلس ، رخصة من الله .